Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
لها الذمة ومكنت بشرط التزام أحكام الإسلام، ولا يؤخذ منها شئ.
ولو كان في حصن رجال وصبيان ونساء، فامتنع الرجال من أداء الجزية، وطلبوا الصلح على أن الجزية على النساء والصبيان [دون الرجال] لم يجز، وبطل الصلح إن فعل. (1) ولو طلب النساء ذلك، ودعوا (2) أن تؤخذ منهن الجزية، ويكون الرجال في أمان، لم يصح، ولو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء فطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز ذلك، ويتوصل إلى فتح الحصن ويسبين.
وقال الشيخ: يلزمه عقد الذمة لهن، على أن يجري عليهن أحكام الإسلام ولا يأخذ منهن شيئا، فإن أخذه رده (3) ولو دخلت الحربية دار الإسلام للتجارة بأمان، لم يكن عليها أن تؤدي شيئا.
2860. السادس عشر: تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن. والأقرب مساواة الأعمى لهما، وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان.
2861. السابع عشر: الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد، واختار الشيخ سقوطها (4) ولا فرق بين أن يكون لذمي أو لمسلم، ويؤديها مولاه عنه، ولو كان نصفه حرا ونصفه رقا، اخذ منه نصيب الحرية ومن مولاه نصيب الرقية، ولو أعتق فإن كان حربيا لم يقر بالجزية بل يقهر على الإسلام. قال ابن الجنيد: ولا يمكن من اللحوق بدار الحرب بل يسلم أو يحبس (5) وإن كان ذميا لم يقر في دار الإسلام إلا ببذل الجزية أو يسلم.
Sayfa 204
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin