Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
مولاه، ولو خرج من غير إذنه، فالأقرب استحقاق مولاه أيضا.
2797. التاسع: اختلف علماؤنا في السلب، فقيل: يجب فيه الخمس، وقيل: لا يجب (1)، وهو جيد (2).
2798. العاشر: السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس.
2799. الحادي عشر: إذا نفل أحد أو استحق التنفيل بفعل ما قوطع عليه خمس عليه.
2800. الثاني عشر: النفل يستحقه المجعول له زائدا عن السهم الراتب له، ولا يتقدر بقدر، بل هو موكول إلى الإمام، قل أو كثر، والنفل يكون إما بأن يبذل الإمام (3) من سهم نفسه من الأنفال، أو يجعله من جملة الغنيمة، فلو جعل الإمام نفلا لمن ينتدب إلى فعل مصلحة، فتبرع قوم بتلك المصلحة، لم يكن للإمام أن ينفل، وكذا لو وجد من يفعل ذلك بنفل أقل.
2801. الثالث عشر: المنفصل عن المشرك كالرحل والعبد (4) والدواب التي عليها أحمال المشرك والسلاح الذي ليس معه، غنيمة لا سلب.
Sayfa 184
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin