766

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

2793. الخامس: يشترط في استحقاق السلب أيضا القتل أو الإثخان بالجراح (1) بحيث يجعله معطلا في حكم المقتول، ولو أسر رجلا لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام.

2794. السادس: يشترط أن يغرر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم، فلو لم يغرر بنفسه، بل رمى سهما في صف المشركين من صف المسلمين فقتل، لم يستحق سلبه.

ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه، فالسلب في الغنيمة، ولو اشترك في قتله اثنان، مثل أن جرحاه فمات، أو ضرباه فقتلاه، كان السلب لهما وإن كان أحدهما أبلغ في ضربه، على إشكال.

2795. السابع: يشترط أيضا أن يقتله والحرب قائمة، سواء قتله مقبلا أو مدبرا، ولو انهزم المشركون فقتله، لم يستحق السلب.

2796. الثامن: يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ، ولو لم يكن له نصيب لارتياب به بأن يكون مخذلا (2)، أو معينا على المسلمين، أو مرجفا لم يستحق السلب، وإن كان لنقص فيه كالمرأة والمجنون، فالوجه استحقاق السلب. والصبي يستحق السلب، وكذا العبد والمرأة والكافر.

أما العاصي بالقتال، كمن يدخل بغير إذن الإمام، أو يمنعه أبواه مع عدم تعينه عليه، فإنه لا يستحق السلب، والعبد إذا قتل قتيلا استحق سلبه

Sayfa 183