Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
2793. الخامس: يشترط في استحقاق السلب أيضا القتل أو الإثخان بالجراح (1) بحيث يجعله معطلا في حكم المقتول، ولو أسر رجلا لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام.
2794. السادس: يشترط أن يغرر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم، فلو لم يغرر بنفسه، بل رمى سهما في صف المشركين من صف المسلمين فقتل، لم يستحق سلبه.
ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه، فالسلب في الغنيمة، ولو اشترك في قتله اثنان، مثل أن جرحاه فمات، أو ضرباه فقتلاه، كان السلب لهما وإن كان أحدهما أبلغ في ضربه، على إشكال.
2795. السابع: يشترط أيضا أن يقتله والحرب قائمة، سواء قتله مقبلا أو مدبرا، ولو انهزم المشركون فقتله، لم يستحق السلب.
2796. الثامن: يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ، ولو لم يكن له نصيب لارتياب به بأن يكون مخذلا (2)، أو معينا على المسلمين، أو مرجفا لم يستحق السلب، وإن كان لنقص فيه كالمرأة والمجنون، فالوجه استحقاق السلب. والصبي يستحق السلب، وكذا العبد والمرأة والكافر.
أما العاصي بالقتال، كمن يدخل بغير إذن الإمام، أو يمنعه أبواه مع عدم تعينه عليه، فإنه لا يستحق السلب، والعبد إذا قتل قتيلا استحق سلبه
Sayfa 183
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin