Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الثاني:
في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطأ وفيه مطالب [المطلب] الأول: [في] الصيد - والنظر فيه يتعلق بأمور - [النظر] الأول: في الجزاء وفيه سبعة مباحث:
2345. الأول: الصيد قسمان: منه ما لكفارته بدل معين، ومنه ما ليس كذلك، والأول خمسة: النعامة، وبقرة الوحش، وحمار الوحش، والظبي، وبيض النعامة، وبيض القطا والقبج، والثاني خمسة أقسام يأتي.
2346. الثاني: يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع والنص، سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطأ، ولو تكرر منه القتل فإن كان ناسيا، تكررت الكفارة إجماعا، وكذا إن كان عامدا على الأقوى.
2347. الثالث: يجب الجزاء بقتله للضرورة وإن كان قتله باعتبارها مباحا.
Sayfa 38
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin