625

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الفصل الثاني:

في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطأ وفيه مطالب [المطلب] الأول: [في] الصيد - والنظر فيه يتعلق بأمور - [النظر] الأول: في الجزاء وفيه سبعة مباحث:

2345. الأول: الصيد قسمان: منه ما لكفارته بدل معين، ومنه ما ليس كذلك، والأول خمسة: النعامة، وبقرة الوحش، وحمار الوحش، والظبي، وبيض النعامة، وبيض القطا والقبج، والثاني خمسة أقسام يأتي.

2346. الثاني: يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع والنص، سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطأ، ولو تكرر منه القتل فإن كان ناسيا، تكررت الكفارة إجماعا، وكذا إن كان عامدا على الأقوى.

2347. الثالث: يجب الجزاء بقتله للضرورة وإن كان قتله باعتبارها مباحا.

Sayfa 38