Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
فيه، ويباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف (1) ولا يجب دخوله بإحرام، ولا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها.
وحد حرم المدينة بريد في بريد، وهو من ظل عائر إلى وعير. ولا يعضد (2) شجرها، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين، وعبارة الشيخ في النهاية ردية (3).
2342. الثامن والعشرون: الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم الضرورة، وعدمها معها، وكذا يكره النوم على الفرش المصبوغة، والإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، أو المعصفر وشبهه، ويتأكد في السواد، والنوم عليه، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ولبس الثياب المعلمة، واستعمال الحناء للزينة، والنقاب للمرأة على إشكال، ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه، واستعمال الرياحين، وأن يلبي من دعاه، بل يقول: يا سعد، ويجوز أن يؤدب عبده مع الحاجة.
2343. التاسع والعشرون: إذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد، لم يكن عليه شئ، ولو علمه صيدا، وشك في أي صنف هو، لزمه دم شاة.
2344. الثلاثون: يجوز إخراج الفهد من الحرم، ويستحب إخراج ماء زمزم للتبرك.
Sayfa 37
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin