601

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المستحب العود إلى مكة للوداع.

2244. السادس: إذا نفر في الأول دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا.

2245. السابع: يستحب للحاج أن يصلي في مسجد الخيف بمنى مدة مقامه بها، وكان مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها مثل ذلك، فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه فليفعل.

ويستحب أن يصلي ست ركعات به.

2246. الثامن: يستحب لمن نفر في الثاني خاصة أن يأتي المحصب ويصلي في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويستريح فيه قليلا، ويستلقي على قفاه، وليس للمسجد أثر اليوم، وإنما المستحب النزول بالمحصب والاستراحة فيه، وحد المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة، وسمي محصبا لاجتماع الحصى فيه، وهي الحصى التي يحملها السيل من الجمار إليه.

الفصل الخامس: في طواف الوداع وفيه ثمانية أبحاث:

2247. الأول: إذا قضى الحاج مناسكه بمنى استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع، ويستحب له دخول الكعبة، ويتأكد للصرورة، ويغتسل لدخولها، ويتحفى، ويدعو، ويصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ

Sayfa 14