Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
النفر في الأول، ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثاني.
2240. الثاني: لا فرق في جواز النفر في الأول بين أهل مكة وغيرهم ممن يريد المقام بمكة أو لا يريد، فيجوز للمكي النفر في الأول وإن لم يكن له عذر، ويجوز لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل.
2241. الثالث: النفر في الأول إنما يكون بعد الزوال، فلا ينفر قبله إلا لضرورة أو حاجة تدعوه، ويجوز أن ينفر في الأخير قبل الزوال.
2242. الرابع: لو غربت الشمس في ثاني أيام التشريق بمنى وجب المبيت بها وإن اتقى، أما لو دخل عليه وقت العصر فإنه يجوز أن ينفر في الأول، ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله، ففي وجوب المقام إشكال.
أما لو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام.
ولو رحل قبل الغروب ثم عاد لزيارة إنسان أو أخذ متاع، لم يلزمه المقام، فلو أقام هذا وبات، فالأقرب وجوب الرمي عليه (1)، وإذا نفر في الأول بعد الزوال، جاز أن ينفذ رحله قبله.
2243. الخامس: يجوز لمن نفر في الأول إتيان مكة والمقام بها، ويستحب للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال، وأن يصلي الظهر بمكة، ليعلم الناس كيفية الوداع.
ويجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء، لكن
Sayfa 13
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin