589

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وجب عليه دم شاة، وإن كان ناسيا لم يكن عليه شئ، وكان عليه إعادة الطواف والسعي.

2206. الخامس: لو رحل من منى قبل الحلق (1) رجع وحلق بها أو قصر واجبا، ولو لم يتمكن حلق مكانه، ورد شعره إلى منى، ليدفن بها، ولو لم يتمكن من رد الشعر، لم يكن عليه شئ، وهل رده واجب؟ فيه نظر.

2207. السادس: يستحب إذا حلق رأسه بمنى، أن يدفنه بها، وأن يقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويدعو، وتجب فيه النية.

2208. السابع: لا يجوز الحلق قبل وقته وهو يوم النحر، ويجب تأخيره عن الذبح والرمي، وجوز أبو الصلاح تقديم الحلق على الرمي (2)، وقال الشيخ في الخلاف: ترتيب هذه المناسك مستحب (3). والأقرب ما قلناه، ولكن ليس شرطا فلو أخل به أجزأه ولا كفارة.

2209. الثامن: لو بلغ الهدي محله ولم يذبح، قال الشيخ: يجوز أن يحلق (4).

2210. التاسع: قال أبو الصلاح: يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق (5).

وهو حسن، لكن لا يجوز تقديم زيارة البيت عليه.

2211. العاشر: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يستحب للإمام أن يخطب

Sayfa 642