Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الجواز، فإذا ملكهم أضحية، جاز أن يضحوا، ولو فعلوا من دون إذن سيدهم، لم يجز. ولو انعتق بعضه وملك بما فيه من الحرية شاة، جاز أن يضحي بها من غير إذن.
الفصل الثالث: في الحلق والتقصير وفيه ثلاثة عشر بحثا:
2202. الأول: إذا ذبح الحاج هديه، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى في يوم النحر، وهو نسك، ويتخير الحاج بينهما، أيهما فعل أجزأه، وإن كان صرورة أو لبد شعره.
وقال الشيخان: يجب عليهما الحلق (1)، والأقرب انه مستحب، وليس على المرأة حلق إجماعا. ويجزئها من التقصير مثل الأنملة.
2203. الثاني: يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويجزئ من التقصير ما يقع عليه الاسم.
2204. الثالث: لو لم يكن على رأسه شعر، سقط الحلق، ويمر الموسى على رأسه، وفي وجوبه إشكال.
2205. الرابع: لو ترك الحلق أو التقصير معا حتى زار البيت، فإن كان عامدا
Sayfa 641
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin