539

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

والسبعة، أو الستة والأقل، فإن كان طواف الفريضة، أعاده من أوله، وإن كان نفلا، بنى على الأقل استحبابا، ويجوز البناء على الأكثر، ويجوز له التعويل على غيره في تعداد الطواف، فلو شكا أعاد إن كان في النقصان، وإلا فلا.

2035. الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة، فلو زاد عمدا بطل طوافه، وإن كان سهوا، استحب أن يتمم أربعة عشر شوطا، ثم يصلي ركعتي طواف الفريضة، ويسعى، ويعود إلى المقام، فيصلي ركعتي النفل.

2036. التاسع: يجوز القران بين الطوافين في النفل، وهل هو محرم في الفريضة؟ فيه إشكال، قال ابن إدريس: إنه مكروه شديد الكراهة (1).

والأفضل في كل طواف صلاة، والقران مكروه في النافلة أيضا، وعلى الإشكال في الفريضة.

وإذا قرن بين طوافين، يستحب الانصراف على وتر، مثل أن ينصرف على ثلاثة أسابيع، ولا ينصرف على أسبوعين.

2037. العاشر: لو ذكر في الشوط الثاني قبل أن يبلغ الركن أنه قد طاف سبعا، فليقطع الطواف، ولا شئ عليه، وإن لم يذكر حتى يجوزه، تمم أربعة عشر شوطا استحبابا.

ولو شك هل طاف ستة أو سبعة أو ثمانية؟ أعاد في الفريضة.

2038. الحادي عشر: لو طاف أقل من سبعة ناسيا، ثم ذكر، عاد فتمم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط، وإن كان دونها أعاد من أوله، ولو لم يذكر حتى رجع

Sayfa 588