Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولو ذكر وهو في السعي أنه طاف أقل من سبعة، قطعه وتمم الطواف، ثم تمم السعي.
2031. الرابع: لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة، فإن كان قد جاوز النصف، بنى، وإلا أعاده، وإن كان نفلا بنى مطلقا.
ولو دخل عليه وقت فريضة، وهو يطوف، قطع الطواف، وابتدأ بالفريضة، ثم عاد فتمم طوافه من حيث قطع، وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ فيه إشكال، الأحوط الثاني، والخبر (1) يدل على الأول.
ولو خشي فوات الوتر، قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه.
2032. الخامس: لو حاضت المرأة أو نفست وقد طافت أربعا، قطعت الطواف وسعت، فإذا فرغت من المناسك، أتمت الطواف بعد طهرها.
ولو كان دون ذلك، بطل الطواف، وانتظرت عرفة، فإن طهرت وتمكنت من أفعال العمرة والخروج إلى الموقف، فعلت، وإلا صارت حجتها مفردة.
2033. السادس: الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجه، ولو كان ناسيا، قضاه ولو بعد المناسك، فإن تعذر العود، استناب فيه.
2034. السابع: من شك في عدد الطواف، فإن كان بعد فراغه، لم يلتفت إليه، وإن كان في أثنائه، فإن كان الشك في الزيادة، كأن يشك هل طاف سبعة أو ثمانية، قطعه، ولا شئ عليه، وإن كان في النقصان، مثل أن يشك بين الستة
Sayfa 587
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin