Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
للعمرة، ولا يجب على القارن والمفرد إلا بعد الوقوف، وقضاء مناسك منى.
1993. الرابع: لا يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها كل سنة، ولا يجب على العبد (1) الإحرام لدخولها، ومن يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره، لم يجب عليه القضاء.
1994. الخامس: لا يكره دخول مكة ليلا.
1995. السادس: الحائض والنفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكة.
1996. السابع: يستحب لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل، ويدخله على سكينة (2) ووقار حافيا بخشوع وخضوع، من باب بني شيبة، ويدعو بالمرسوم، فإذا دخل المسجد رفع يديه، واستقبل البيت، ودعا بالمرسوم.
الفصل الثاني: في مقدمات الطواف وكيفيته وفيه واحد وثلاثون بحثا:
1997. الأول: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه، وكذلك خلو البدن والثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضا، سواء كانت النجاسة دما أو غيره، قلت أو كثرت (3).
1998. الثاني: الطهارة ليست شرطا في طواف النفل، بل الأفضل فيه الطهارة.
Sayfa 580
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin