530

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الثالث: في الطواف وفيه فصول [الفصل] الأول: في دخول مكة وفيه سبعة مباحث:

1990. الأول: إذا فرغ المتمتع من الإحرام من الميقات، سار إلى أن يقارب الحرم، ثم اغتسل قبل دخوله مستحبا، ومضغ شيئا من الإذخر، ليطيب فيه، ويدعو عند دخول الحرم.

فإذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية، وحدها عقبة المدنيين، ولو كان على طريق المدينة، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، وهي عقبة ذي طوى.

1991. الثاني: يستحب له إذا أراد دخول مكة أن يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ، ولو اغتسل ثم نام قبل دخولها أعاده استحبابا، ثم يدخلها من أعلاها، إذا كان داخلا من طريق المدينة، ويخرج من أسفلها، داعيا بسكينة ووقار حافيا.

1992. الثالث: دخول مكة واجب للمتمتع أولا، ليطوف ويسعى ويقصر

Sayfa 579