Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1983. الرابع: يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكة الطواف، لكنهما يجددان التلبية ليبقيا على إحرامهما. ولو لم يجددا التلبية أصلا صارت حجتهما عمرة، قاله الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، وقال في التهذيب: إنما يحل المفرد لا القارن (3)، وأنكر ابن إدريس ذلك وإنهما أنما يحلان بالنية (4) لا لمجرد الطواف والسعي، وعلى قول الشيخ حديثان صحيحان (5).
1984. الخامس: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته، وقصر، فقد أحل، وإن كان قد ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا، قاله في الخلاف (6).
1985. السادس: إذا فرغ المتمتع من عمرته وأخل ثم أحرم بالحج، فقد استقر دم التمتع بإحرام الحج وإن لم يرم جمرة العقبة.
1986. السابع: المتمتع إذا طاف وسعى، ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر، قال الشيخ: بطلت متعته، وكانت حجته مبتولة، وإن فعل ذلك ناسيا، فليمض فيما أخذ فيه، وقد تمت متعته، وليس عليه شئ (7)، وقال بعض أصحابنا: الناسي عليه دم (8)، وقال آخرون: (9) يبطل الإحرام الثاني سواء وقع عمدا أو سهوا ويبقى على إحرامه الأول.
Sayfa 577
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin