Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1979. الثاني والثلاثون: لو أحرم وعليه قميص، نزعه ولا يشقه.
ولو لبسه بعد الإحرام، قال الشيخ: وجب عليه أن يشقه ويخرجه من قدميه (1)، وهي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (2) (عليه السلام).
الفصل الرابع: في أحكام الإحرام وفيه عشرة مباحث:
1980. الأول: الإحرام ركن من أركان الحج يبطل بالإخلال به عمدا، ولو أخل به ناسيا حتى أكمل مناسكه، قال الشيخ: يصح الحج إذا كان عازما على فعله (3).
وأنكره ابن إدريس (4)، وهو خطأ.
1981. الثاني: لا يصح (5) الإحرام إلا من محل، فلو كان محرما بالحج لم يجز له أن يحرم بالعمرة وبالعكس.
1982. الثالث: يجوز للقارن (6) وللمفرد فسخ حجه إلى التمتع، وبالعكس (7) لمن ضاق عليه الوقت عن التمتع، أو حصل له مانع، كالحيض، والمرض وليس للقارن ذلك.
Sayfa 576
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin