527

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

1979. الثاني والثلاثون: لو أحرم وعليه قميص، نزعه ولا يشقه.

ولو لبسه بعد الإحرام، قال الشيخ: وجب عليه أن يشقه ويخرجه من قدميه (1)، وهي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (2) (عليه السلام).

الفصل الرابع: في أحكام الإحرام وفيه عشرة مباحث:

1980. الأول: الإحرام ركن من أركان الحج يبطل بالإخلال به عمدا، ولو أخل به ناسيا حتى أكمل مناسكه، قال الشيخ: يصح الحج إذا كان عازما على فعله (3).

وأنكره ابن إدريس (4)، وهو خطأ.

1981. الثاني: لا يصح (5) الإحرام إلا من محل، فلو كان محرما بالحج لم يجز له أن يحرم بالعمرة وبالعكس.

1982. الثالث: يجوز للقارن (6) وللمفرد فسخ حجه إلى التمتع، وبالعكس (7) لمن ضاق عليه الوقت عن التمتع، أو حصل له مانع، كالحيض، والمرض وليس للقارن ذلك.

Sayfa 576