Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولو أحرمت أمه عنه صح وإن انتفت الولاية، لرواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (1).
1854. الثالث: ما يحتاج إليه الصبي من حمولة وغيرها مما يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الولي.
1855. الرابع: إذا عقد الصبي الإحرام، تولى بنفسه ما يتمكن منه، وما يعجز عنه ينوبه الولي.
ويجرد الصبي كما يجرد البالغ من فخ (2)، والوجه ان إنشاء إحرامه من الميقات.
والرمي إذا لم يقدر عليه، رمى عنه الولي، ويستحب وضع الحصى في يده، ثم أخذها والرمي عنه.
والطواف إذا لم يتمكن من المشي، حمله أو غيره، وطاف به، وينوي الطواف عن الصبي.
1856. الخامس: كل ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي، ولا يجوز أن يعقد له عقد نكاح، وكل ما يلزم المحرم من كفارة في فعله، لو فعله الصبي، وجبت الكفارة على الولي إذا كان مما يلزم عمدا أو سهوا كالصيد.
أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو، فللشيخ وجهان: أحدهما لا يلزمه، لأن عمد الصبي خطأ، والثاني يلزمه (3).
Sayfa 542
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin