492

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الأول: في بيان حجة الإسلام وفيه فصلان [الفصل] الأول: في الشرائط وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والزاد والراحلة، وإمكان المسير، وأن يكون له ما يمون عياله فاضلا عما يحتاج إليه.

الأول: البلوغ وفيه سبعة مباحث:

1852. الأول: لا يجب على الصبي الحج إجماعا، فإن كان مميزا صح إحرامه وحجه، وإن كان غير مميز جاز لوليه الإحرام عنه بمعنى أنه يحرم للصبي، فيصح له دون الولي.

1853. الثاني: يشترط إذن الولي في إحرام الصبي وحجه وإن كان مميزا.

والولي من له ولاية المال، كالأب، والجد للأب، والوصي، دون غيرهم.

Sayfa 541