483

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

1833. الخامس والعشرون: كل مباشرة يستلزم إنزال الماء، فحكمها حكم الجماع، قاله الشيخ (1)، والوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفارة.

1834. السادس والعشرون: لو مات المعتكف قبل الانقضاء، فإن كان واجبا، وجب على الولي أن يقضي عنه، أو يستنيب، وإن كان ندبا فلا.

1835. السابع والعشرون: قال الشيخ: قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور (2) وعندي فيه نظر، ويستحب قضاء الندب.

Sayfa 530