Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1831. الثالث والعشرون: تجب الكفارة بالجماع على المعتكف، سواء جامع نهارا أو ليلا.
أما غير الجماع كالأكل والشرب وغيرهما من المفطرات، ففي الكفارة إشكال، قال المفيد والسيد المرتضى: يجب بذلك كله (1)، والوجه عندي التفصيل، وهو إيجاب الكفارة في رمضان، أو النذر المعين، أما لو كان الاعتكاف مندوبا، أو واجبا غير معين، فالوجه عدم وجوب الكفارة إلا بالجماع خاصة.
1832. الرابع والعشرون: الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك.
قال السيد: إذا جامع نهارا، كان عليه كفارتان، وإن جامع ليلا فكفارة واحدة (2) وأطلق.
والأقرب عندي ان الكفارة تتعدد إن كان الوطئ في رمضان، وإلا فكفارة واحدة.
ولو أكره المعتكفة بإذنه، على الجماع، فسد اعتكافه، قال السيد: وجب أربع كفارات، وإن أكرهها ليلا، فكفارتان، ولا يفسد اعتكافها (3)، وإن طاوعته نهارا، فعليها كفارتان، وليلا كفارة وكذا عليه، وفسد اعتكافهما معا (4).
وفي تعدد الكفارة بالإكراه هنا نظر.
Sayfa 529
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin