Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
شاء، وان لم يشترط فكذلك ما لم يمض يومان (1); وعلى قول السيد: إن كان مندوبا رجع متى شاء، وإن لم يشترط، وإن كان واجبا، فإن كان معينا متتابعا وشرط الرجوع، رجع عند العارض، ولا يجب القضاء، وكذا لو عين النذر ولم يشترط التتابع.
ولو عينه، وشرط التتابع، ولم يشترط على ربه، خرج مع العارض، وقضى مع الزوال متتابعا، ولو لم يشترط التتابع قضاه، ولا يجب التتابع.
ولو لم يعين الزمان، لكن شرط المتابعة، واشترط على ربه، خرج عند العارض، وأتى بالباقي إن كان اعتكف ثلاثة، وإلا استأنف، ولو لم يشترط على ربه استأنف متتابعا.
ولو لم يعين، واشترط على ربه، ولم يشترط التتابع، خرج مع العارض، واستأنف إن كان أقل من ثلاثة، وإلا تمم.
ولو لم يشترط التتابع، ولا عين، ولا اشترط على ربه، خرج واستأنف إن لم يحصل ثلاثة، وإلا أتم.
1825. السابع عشر: الاشتراط إنما صح في عقد النذر، ولو أطلقه من الاشتراط، لم يصح الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف.
ولو اشترط الفرجة في اعتكافه، أو الوطء، أو البيع للتجارة، أو التكسب بالصناعة في المسجد، لم يجز.
1826. الثامن عشر: يحرم على المعتكف الجماع، ويفسد به عامدا، سواء
Sayfa 527
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin