Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1821. الثالث عشر: لو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن جلس في المسجد، خرج، ثم عاد عند انطفائها.
1822. الرابع عشر: ينبغي للمرأة المعتكفة أن تستتر بشئ بأن تضرب خباءها في ناحية المسجد لا وسطه، وروى ابن بابويه في الصحيح استحباب الاستتار للرجل أيضا (1).
1823. الخامس عشر: الاعتكاف في أصله مندوب، فإن أوجبه بنذر أو يمين أو عهد وجب، وإلا فلا.
ثم اختلف علماؤنا ففي المبسوط: يجب المندوب بالنية والدخول (2)، واختاره أبو الصلاح (3)، وفي النهاية: لا يجب إلا إذا مضى يومان، فيجب الثالث، فيجدد نية الوجوب، وكذا لو اعتكف ثلاثة، ثم يومين آخرين، وجب السادس (4); واختاره ابن الجنيد (5) وابن البراج (6). وقال السيد المرتضى: لم يجب أصلا، بل يرجع متى شاء (7)، وهو الوجه عندي.
1824. السادس عشر: يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه أنه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف، قال الشيخ: فإذا شرط كان له أن يرجع متى
Sayfa 526
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin