Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1754. الخامس: صوم كفارة اليمين وباقي الكفارات واجب، وصوم الاعتكاف المنذور (1) واجب، واليوم الثالث منه على خلاف (2)، وصوم كفارة من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا، ولم يجد الجزور، وقدره ثمانية عشر يوما، وصوم ما يجب بالنذر واليمين والعهد واجب، فهذه أقسام الصوم الواجب.
[القسم الثاني: في الصوم المندوب] 1755. السادس: الصوم المندوب على أقسام كثيرة، والمتأكد قد ذكرناه من جملته: أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، وفي رواية (3) انه في الشهر الأول كذلك، وفي الثاني خميس بين أربعاءين.
ويجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء للخفة، وإذا أخرها إلى الشتاء، جاز صومها متوالية ومتفرقة، ولو عجز عن صيامها، تصدق عن كل يوم بمد استحبابا.
1756. السابع: يستحب صوم الأيام الأربعة في السنة: يوم مبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومولده (صلى الله عليه وآله وسلم)، ودحو الأرض، والغدير (4). والتاسع والعشرين من ذي القعدة،
Sayfa 506
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin