458

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد السابع: في بقية أقسام الصوم وهو أقسام القسم الأول: في الواجب منه وفيه (1) أحد عشر بحثا:

1750. الأول: صوم كفارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق، وهو شهران متتابعان، وكذا صوم كفارة الظهار.

1751. الثاني: صوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب، وهو شهران متتابعان، لكن وجوبه على التخيير بينه وبين الإطعام والعتق.

1752. الثالث: صوم كفارة قتل العمد، وهو شهران متتابعان، واجب مع الصدقة والعتق.

1753. الرابع: صوم بدل الهدي للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه واجب، وهو عشرة أيام، ثلاثة متتابعة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجب فيها التتابع.

Sayfa 505