Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المقصد الخامس: في الزمان الذي يصح فيه الصوم وفيه خمسة مباحث:
1696. الأول: إنما يصح صوم النهار دون الليل، ولو نذر صوم الليل منضما أو منفردا، لم يصح إجماعا.
1697. الثاني: لا يصح صوم العيدين بالإجماع، ولو نذره لم ينعقد.
1698. الثالث: صوم أيام التشريق لمن كان بمنى حرام، وفي اشتراط كونه محرما بحج أو عمرة، نظر.
وهي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر، والثالث عشر.
ولو نذر صومها وهو بمنى لم ينعقد، ولو كان بغير منى من الأمصار صح صومها ندبا، ونذرا، وعن قضاء الواجب، وبالجملة هي في غير منى كغيرها من الأيام التي يقع فيها الصوم.
1699. الرابع: صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان حرام، وقد تقدم.
1700. الخامس: لو نذر صوم يوم معين، واتفق أحد هذه الأيام، لم يجز صومه، والأقوى عدم وجوب القضاء.
Sayfa 489
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin