Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
يصوم ثلاثة أيام في الحج وإن كان مسافرا، ومن أفاض من عرفات عامدا عالما قبل الغروب وعجز عن البدنة، فإنه يصوم ثمانية عشر يوما (1) وإن كان مسافرا.
وللمفيد (رحمه الله) قول بجواز صوم ما عدا رمضان من الواجبات (2) وهو نادر.
أما صوم النافلة، فالوجه انه مكروه فيه إلا ثلاثة أيام للحاجة ندبا في المدينة.
1693. التاسع: المريض لا يصح منه الصوم إن كان يضر به، ولو تكلفه حينئذ لم يجزئه، ولو لم يضر به وقدر عليه وجب، ولم يمنعه المرض.
ولا فرق في جواز الإفطار بسائر أنواع المرض مع المضرة، كوجع الأسنان والعين والحمى الدائمة (وغير الدائمة) (3)، والمرجع في الضرر به إلى حال الإنسان نفسه، أو قول العارف.
1694. العاشر: النائم إذا سبقت [منه] النية صح صومه، وإن استمر إلى الليل، ولو طلع الفجر عليه نائما، ولم ينو، ثم استمر إلى الزوال، وجب القضاء.
1695. الحادي عشر: المجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى طلع الفجر، لم يصح صومه، ووجب القضاء، ولو استيقظ جنبا، انعقد صومه عن رمضان والنذر المعين، ولا ينعقد عن قضاء رمضان، ولا عن نذر مطلق، قال الشيخ: ولا ندبا (4).
Sayfa 487
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin