Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1597. الخامس والعشرون: إيصال الغبار الغليظ، كغبار الدقيق والنفض إلى الحلق اختيارا، مفسد للصوم، ولو كان مضطرا أو دخل بغير اختياره، أو بغير شعور، لم يفطر.
1598. السادس والعشرون: من أجنب ليلا، وتعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة ولا عذر حتى يطلع الفجر، أفسد صومه.
1599. السابع والعشرون: الأقرب أن حكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر كذلك، وقال ابن أبي عقيل: إذا طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين، وجب عليهما القضاء خاصة (1).
1600. الثامن والعشرون: إذا جامع قبل الفجر، ثم طلع وهو على حاله، فإن لم يعلم ضيق الوقت، نزع وأتم صومه من غير أن يتحرك حركة الجماع، ووجب عليه الغسل والقضاء إن كان قد ترك المراعاة، ولو نزعه بنية المجامعة، أفطر ووجب عليه القضاء والكفارة.
ولو راعى الفجر ولم يظن قربه، فجامع ثم نزع مع أول طلوعه، لم يفسد صومه.
1601. التاسع والعشرون: لو طلع الفجر وفي فيه طعام، لفظه، فإن ابتلعه، بطل صومه.
1602. الثلاثون: لو أجنب ليلا، ثم نام ناويا للغسل حتى أصبح، صح صومه، ولو نام على عزم الترك، أو لم يعزم على أحدهما، فسد صومه.
Sayfa 466
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin