Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1593. الحادي والعشرون: إذا قلنا الكذب مفطر، استوى الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين أو الدنيا (1).
1594. الثاني والعشرون: الارتماس في الماء قال الشيخان: يفسد الصوم (2)، وقال المرتضى: لا يفسده (3) وهو قوي.
وللشيخ قول ثان بأنه محرم غير مفسد (4) وهو حسن، وعليه أعمل، لصحة الروايات (5) فيه، مع أن الشيخ قال: لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو إيجاب أحدهما على المرتمس (6).
1595. الثالث والعشرون: لا بأس بصب الماء على الرأس للتبرد، والاغتسال ليس بمكروه.
1596. الرابع والعشرون: إذا ارتمس مختارا، فوصل الماء إلى حلقه، أفسد صومه، سواء كان قد وصل باختياره، أو مضطرا.
أما لو صب الماء على رأسه، فدخل الماء حلقه، فإن تعمد الإدخال، أو كان الصب يؤدي إليه قطعا، أفسد صومه، وإلا فلا.
ولا فرق في تحريم الارتماس، بين الماء الجاري والراكد، القليل والكثير.
Sayfa 465
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin