Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
والثاني: من استدان لمنفعة نفسه إما للإنفاق في الطاعة أو المباح، والقسمان يعطيان من سهم الغارمين.
1393. السادس: لو ضمن دينا، وكان هو والمضمون عنه مؤسرين، لم يؤده من سهم الغارم، وإن كانا معسرين، جاز.
ولو كان المضمون عنه مؤسرا دون الضامن، احتمل أن لا يصرف إليه، لعود النفع إلى المضمون عنه.
ولو كان الضامن مؤسرا دون المضمون عنه، فالأقرب صرفه إلى الأصيل، لإمكانه ولا يصرف إلى الضامن لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل.
1394. السابع: يجوز القضاء عن الحي وإن كان ممن يجب نفقته مع العجز.
ويجوز أن يقاص بما عليه، وكذا يقضى عن الميت ويقاص، وإن كان ممن يجب نفقته أيضا. والظاهر أن جواز المقاصة إنما هو مع قصور التركة.
الصنف السابع: سبيل الله وللشيخ قولان في تفسيره:
أحدهما: الجهاد خاصة (1).
والثاني: جميع سبل الخير ومصالح المسلمين، كمعونة الزائرين، والحاج، وقضاء الدين عن الحي والميت، وبناء القناطر والمساجد، وأشباه ذلك (2).
Sayfa 408
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin