Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الصنف السادس: الغارمون وهم المدينون في غير معصية وفيه سبعة مباحث:
1388. الأول: لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية، لم يقض عنه من الزكاة، سواء تاب أو لم يتب، نعم لو تاب وكان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء، ويقضي هو.
1389. الثاني: لو لم يعلم في ماذا أنفقه، قال الشيخ: لا يقضى عنه (1)، والوجه عندي القضاء.
1390. الثالث: لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره، لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة، إلا أن يكون قضاه من دين آخر.
1391. الرابع: لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء، وأن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو، ولو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتجر فيه، ويستفضل ما يحصل به تمام الدين، فالوجه الجواز.
1392. الخامس: الغارم ضربان:
أحدهما: تحمل مالا لإطفاء فتنة، بأن يتلف مال رجل ويجهل متلفه، وكاد يقع بسببه فتنة، فتحمل رجل قيمته لإسكان النائرة، وسواء كان التحمل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال.
Sayfa 407
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin