Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وإنما يستعيد المالك لو قال للفقير وقت الدفع: هذه زكاتي عجلتها لك، ولو أطلق، أو قال: هذه صدقة، لم يكن له الاسترجاع إلا أن يدعي علم الفقير بالتعجيل، فيرجع مع نكول الفقير عن اليمين، ولو كان الدافع الوالي، جاز له الاسترجاع، أطلق أو قيد.
1341. الثاني عشر: لو أيسر الفقير، فإن كان بعين المدفوع جاز احتسابه من الزكاة، وإن كان بغيره استرجع منه.
أما لو أيسر بنمائه، كما لو كانت إبلا فتوالدت، أو أموالا، فاتجر بها، قال الشيخ: لا يرتجع الزكاة (1) وفيه نظر، لأن المقبوض عنده قرض، ونماء القرض للمقترض.
1342. الثالث عشر: لو أيسر بعد الدفع، ثم حال الحول عليه، وهو فقير، جاز الاحتساب، وكذا لو دفعها إلى غني، ثم افتقر، لأن الدفع عندنا على سبيل القرض.
1343. الرابع عشر: لو دفع عن نصاب ثم أتلف بعضه قبل الحول، سقطت الزكاة، واسترجع ما دفعه وإن قصد بالإتلاف الاسترجاع.
1344. الخامس عشر: لو عجل عن أحد النصابين، فهلك جاز احتسابه عن النصاب الثاني عند الحول.
Sayfa 395
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin