Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وإن تغيرت حال الدافع، ردها الإمام على المالك، وإن تغيرت حال المدفوع إليه، ردها الإمام على غيره.
ولو كان تغير المدفوع إليه قبل الدفع، ضمنها الساعي مع التفريط وعدمه.
ولو تسلف بمسألتهما، وحال الحول، ولم تتغير الحال، فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت بعد الدفع فالحكم ما مضى، وإن كان قبله وهلكت من غير تفريط، قال الشيخ: الأولى أن يكون منهما، لأن كل واحد منهما أذن به (1) ولو تسلف بمسألة الفقراء ولم تتغير الحال، فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت بعد الدفع، فكما تقدم، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي، قال الشيخ: يضمن أهل السهمان (2).
ولو تسلفها بإذن المالك خاصة، ولم تتغير الحال، وقعت موقعها، وإن تغيرت بعد الدفع فكما تقدم، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي فالمالك ضامن، لأن الساعي أمينه.
1340. الحادي عشر: ما يتعجله المستحقون متردد بين الزكاة والاسترداد، فلو تغيرت حال المالك أو الفقراء قبل الحول، استعيد.
وكل موضع يستعيد المالك، فأنه يأخذ العين مع وجودها، والمثل مع عدمها، ولو تعذر أو لم تكن مثلية، استعاد القيمة، ويقع التردد بين اعتبار (3) القيمة يوم التلف أو يوم القبض.
Sayfa 394
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin