354

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها، كالقرابة، أو ذي الحاجة الشديدة، ضمن مع وجود المستحق، قلت أو كثرت، ولا يكون قد فعل حراما إن قصر الزمان.

ولو كثر المستحقون في البلد، وطلب تعميم العطاء، جاز له التأخير في الإعطاء لكل واحد بقدر ما يعطي غيره، وفي الضمان حينئذ إشكال.

1332. الثالث: يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي، ولو أخرجها عن ملكه ولم يسلمها إلى الفقير، ولا إلى الساعي، ولا إلى الوالي مع المكنة (1) ضمن، ولا يكفي الإفراد.

ولو أخرجها عن ملكه، ولم يجد الساعي، ولا الفقير، وتلفت من غير تفريط، فلا ضمان.

1333. الرابع: لو دفع إلى الفقير الزكاة، فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوبا أو غيره، ولم يقبضها، فتلفت ضمن المالك، لأن الفقير لم يملك لعدم القبض، فالتوكيل فاسد، أما لو قبض، لم يضمن إلا بالتفريط.

1334. الخامس: روي جواز تأخير الزكاة شهرا أو شهرين (2).

وعندي انه محمول على العذر، وحينئذ لا يتقدر بغير زواله (3).

1335. السادس: قد روي جواز تقديم الزكاة شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة (4)

Sayfa 392