Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المقصد الثالث: في وقت الإخراج والمتولي له وفيه مطلبان المطلب الأول: في الوقت وفيه خمسة عشر بحثا:
1330. الأول: لا زكاة في الأنعام والأثمان حتى يحول الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا فإذا (1) أهل الثاني عشر، وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول، ووجوبها على الفور.
وأما الغلات فإذا صفت الغلة واقتطفت الثمرة، وجب الإخراج على الفور، ولا يجوز له التأخير، سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحق.
1331. الثاني: لو أخر الإخراج مع التمكن ووجود المستحق، ضمن، وكذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها، فأخر مع وجود المستحق وإمكان الإخراج ضمن، وكذا الوصي لو أخر دفع ما أوصي إليه بدفعه، ولو كان عليه ضرر في الإخراج جاز التأخير.
Sayfa 391
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin