Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الثاني أو عند تمام حول الأول؟ الأقرب الأول، وفيه إشكال.
ولو قيل بسقوط اعتبار نصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني، وصيرورة الجميع نصابا واحدا، كان وجها.
1238. السادس: أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة، للذكر والأنثى في الضأن والمعز، ثم يقال بهمة كذلك، فإذا بلغت أربعة أشهر، فهي في المعز جفر وجفرة والجمع جفار، فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود (1) والجمع عتدان، وعريض وجمعها عراض، ومن حين يولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى، وجدي للذكر، فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة، والذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والثني، وفي الرابعة رباع ورباعية، وفي الخامسة سديس وسدس ، وفي السادسة صالغ، ثم يقال صالغ عام وصالغ عامين.
اما الضأن فالسخلة والبهمة، كما في المعز، ثم هو حمل للذكر والأنثى دخل إلى سبعة أشهر، ثم وهو جذع إلى سنة، وفي الثانية ثني أو ثنية، ثم يلتحق بالمعز في الاسم، وأقيم الجذع من الضأن مقام الثني من المعز، لأن جذع الضأن ينزو لسبعة أشهر، والمعز إنما ينزو في السنة الثانية.
Sayfa 369
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin