Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1233 الرابع: ثلاثمائة وواحدة، ففي كل مائة شاة، وهكذا بالغا ما بلغ، ففي أربعمائة أربع، وفي خمسمائة خمس، وهكذا.
وعند الشيخ (رحمه الله)، ان في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، وفي أربعمائة وواحدة يؤخذ من كل مائة شاة (1). والأول أقرب.
1234. الثاني: ما يتعلق به الزكاة يسمى نصابا، وما لا يتعلق به هنا يسمى عفوا، ولا زكاة فيما نقص عن الأربعين، ولا فيما بين النصب.
1235. الثالث: الضأن والمعز سواء، يضم بعضها إلى بعض، فيؤخذ من كل شئ بقسطه، فإن ماكس أخذ بالنسبة، فإذا كان الضأن عشرين، والمعز عشرين، وقيمة ثنية المعز عشرون، وجذع الضأن ثمانية عشر أخذ ثنية، قيمتها تسعة عشر، أو جذعا قيمته ذلك، ولو قيل: يجزئ إخراج ما يسمى شاة كان وجها.
1236. الرابع: لا زكاة في الظباء، والمتولد من الوحشي والأنسي يعتبر فيه الاسم.
1237. الخامس: لو ملك أربعين، فحال عليها ستة أشهر، ثم ملك أربعين أخرى، وجب عليه شاة عند تمام حول الأول. وإذا تم حول الثانية لم يجب فيها شئ.
أما لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة فما زاد، وجب عليه عند تمام حول الأول شاة.
وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملك
Sayfa 368
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin