Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وإذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعية، وهو في الخامسة سديس وسدس، وفي السادسة صالغ (1) ثم لا اسم له بعده، بل يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وهكذا.
1223. الرابع: ما يؤخذ منه الزكاة يسمى نصابا، والمأخوذ فريضة. وما لا يؤخذ منه يسمى وقصا.
1224. الخامس: لو اتفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين، تخير المالك، كما قلنا في الإبل، ولو وجب عليه تبيع أو تبيعة، فأخرج مسنة أجزأه إجماعا، ولو وجب عليه مسنة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين، نظر، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة.
1225. السادس: الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر، الإناث خاصة، سوى ابن اللبون، وهو بدل عن ابن المخاض في الإبل، والتبيع في البقر خاصة، ولو أعطى مسنا بدل مسنة لم يجزئه إجماعا.
ولو كانت إبله ذكورا كلها ففي تكليفه الأنثى نظر، أقربه جواز الذكر كالمعيب.
1226. السابع: لو فقد السن الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقية أو دفع القيمة.
1227. الثامن: البقر العراب والجواميس جنس واحد، يضم أحدهما إلى الآخر، ويؤخذ من كل نوع بحصته، فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة
Sayfa 366
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin