Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1219. الثاني والعشرون: ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة، ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكن، ولو كان عن غير فطرة لم ينقطع، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.
الفصل الثالث: في زكاة البقر وفيه تسعة مباحث.
1220. الأول: الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل، وقد تقدمت، إلا أن النصاب هنا مخالف للنصاب ثم.
فللبقر نصابان: أحدهما ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة، والثاني أربعون، وفيه مسنة، وهكذا دائما في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس فيما نقص على الثلاثين شئ، ولا فيما بين الثلاثين والأربعين.
1221. الثاني: لا شئ في الزائد على الأربعين حتى يبلغ ستين، وفيها تبيعان أو تبيعتان.
1222. الثالث: التبيع والتبيعة هو الذي له سنة، ودخل في الثانية. ويسمى جذعا، وجذعة للأنثى.
والمسنة هي التي دخلت في الثالثة، وهي الثنية، ولا يؤخذ غيرهما في البقر.
Sayfa 365
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin