205

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

809. الرابع: يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل، فلو مد صار جمع كبر، وهو الطبل (1) فإن قصده بطل، ولا ينبغي أن يمد الهمزة من لفظة الجلالة، لأنه يبقى مستفهما، ولو قصده بطل.

810. الخامس: يجب على المصلي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع، وإلا أتى بما لو كان صحيحا سمعه.

811. السادس: يجب أن يكبر قائما، فلو اشتغل بالتكبير وهو آخذ في القيام ثم يتمه، أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته، وإن كانت نافلة.

812. السابع: لو أتى بالتكبير مقطعا لم يصح، لأن التعظيم إنما يحصل بالإخبار.

813. الثامن: يستحب التوجه بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، أيها شاء جعلها الفرض، فإن نوى بها أولى التكبيرات، وقعت البواقي في الصلاة، وله أن ينوي الأخيرة والوسطى.

814. التاسع: هذه السبع تستحب في سبعة مواطن: في أول كل فريضة، وأول صلاة الليل، والوتر، وأول نافلة الزوال، وأول نافلة المغرب، وأول ركعتي الإحرام، وفي الوتيرة، ويستحب أن يأتي بينها بثلاثة أدعية.

815. العاشر: يستحب أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه.

Sayfa 239