Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
803. التاسع: لو أخر نيته عن التكبير لم يصح.
804. العاشر: لو صلى مأموما اشترط أن ينوي الإئتمام بخلاف الإمام.
805. الحادي عشر: لو شك هل نوى أم لا في الحال، استأنف، ولو كان بعد الانتقال أو ذكر النية استمر، ولو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل.
ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف. ولو شك هل أحرم بظهر أو عصر في الحال، استأنف.
الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام وفيه تسعة عشر بحثا:
806. الأول: التكبيرة ركن في الصلاة، وجزء منها، فلو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته.
وصورتها «الله أكبر» فلو أخل بحرف منها، أو أتى بمعناها، أو بغير العربية مع القدرة، أو أتى بأكبر معرفا - خلافا لابن الجنيد - (1) أو عكس الترتيب، لم يصح.
807. الثاني: الأعجم يجب عليه التعلم، ولا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت، ولو ضاق أحرم بلغته.
808. الثالث: الأخرس ينطق بالممكن، فإن عجز عن النطق أصلا كبر بالإشارة بإصبعه وأومأ.
Sayfa 238
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin