160

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الفصل الرابع: في اللباس وفيه مطالب ثلاثة المطلب الأول: فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس وفيه تسعة مباحث:

617. الأول: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ويكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحل جلد الميتة، أو في سوق المسلمين، أو في البلد الغالب فيه الإسلام، مع عدم العلم بالموت، ولا يكفي الأخير، فلو وجد مطروحا لم يحكم بالتذكية.

وكذا يحرم حمائل السيف من الميتة وشبهها، لقول الصادق (عليه السلام):

«لا تصل في شئ منه ولا في شسع» (1).

ولا فرق بين الميت الطاهر في حياته والنجس والمأكول اللحم وغيره، ولا بين أن يكون على جسده ثوب طاهر غيره أو لا يكون.

ولو أخبره مستحل الميتة بالتذكية لم يقبل، بخلاف ما لو أخبره بطهارة الثوب المطروح.

618. الثاني: لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع وشبهها،

Sayfa 194