Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
614. الثاني: قال الشيخ: حكم الناسي والمصلي لشبهة حكم الظان، حتى أنه إن كان الوقت باقيا أعاد، إن كان بين المشرق والمغرب وإن خرج لم يعد (1) وفيه إشكال.
615. الثالث: لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد والمسلم العارف، ولو أفاده الظن فالأقرب القبول، وكذا الفاسق.
ولو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم، ففي جواز الاستدلال بها على المشرق تردد.
ولو أخبره مسلم لا يعرف عدالته ولا فسقه ، فالأقرب القبول، ولو لم يعلم حال المخبر وشك في إسلامه وكفره، لم يقبل قوله بدون الظن، بخلاف الشك في عدالة المسلم، لأن حاله يبنى على العدالة، أما الصبي فلا يقبل قوله، ويقبل من المرأة والواحد.
616. الرابع: المصلي في السفينة يستقبل القبلة مع المكنة، وإلا بتكبيرة الإحرام ثم يستقبل صدرها.
Sayfa 193
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin