Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
من استئناف الواجبات على رأي، ويجوز لا معها، فيستقبل ما أمكن، ولو لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، فإن لم يتمكن سقط.
ولا بأس بالتنفل على الراحلة اختيارا ويتوجه حيث توجهت، ويستحب أن يتوجه بتكبيرة الإحرام، سواء كان مسافرا أو لا، وإن كان الأفضل النزول.
605. الثالث: إذا صلى على الراحلة فرضا مع الضرورة، ونفلا مع الاختيار، ولم يتمكن من استيفاء الأفعال (1)، أومأ للركوع والسجود، وجعل السجود أخفض.
606. الرابع: لا فرق بين الحمار والبعير والفرس وغيرها من أصناف الحيوانات، طاهرة كانت أو نجسة، ما لم يتعد نجاستها، فيجب التوقي بالحائل مع المكنة.
607. الخامس: لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء، وتمكن في الأثناء، وجب.
608. السادس: قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت، فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعا، وإلا فالأقرب الجواز للآية (2).
609. السابع: لو صلى على الراحلة اضطرارا، فاحتاج إلى النزول، نزل وتمم على الأرض، ولو كان يتنقل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب، وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير.
610. الثامن: لا يجوز أن يصلي الفريضة ماشيا مع الاختيار، وهو قول كل
Sayfa 191
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin