Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
599. العاشر: لو اتفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض ظن الفساد، استدار، فإن غلب ظن المأمومين عليه تابعوه، وإلا أتموا منفردين. ولو اختلفوا رجع كل إلى ظنه.
600. الحادي عشر: المقلد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة، ولو رجع إلى المفضول مع الشرائط، فالأقرب الصحة، ولو تساويا تخير، ولا عبرة بظنه إصابة المفضول.
601. الثاني عشر: المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض وشبهه كالمقلد.
602. الثالث عشر: لو صلى مقلدا فأخبره مجتهد، فإن كان عن يقين رجع إلى قوله، وإلا إلى الأعدل، ومع التساوي استمر.
المطلب الثالث: فيما يستقبل له وفيه عشرة مباحث:
603. الأول: الاستقبال شرط في الفرائض أداء وقضاء مع المكنة، والأقرب ان النافلة كذلك.
ويجب الاستقبال بالذبيحة، وبالأموات وقت الاحتضار، والتغسيل، والصلاة، والدفن.
ومع شدة الخوف يسقط فرض الاستقبال، فإن تمكن من الاستقبال بتكبيرة الإفتتاح وجب، وإلا فلا، أما طالب العدو مع الأمن فإنه يجب أن يستقبل.
604. الثاني: لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة، وإن تمكن
Sayfa 190
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin