Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
النظر الثالث: في أوقات المعذورين ونعني بالعذر ما يسقط القضاء، كالجنون والصبي والحيض والكفر.
وله أحوال ثلاثة:
560. [الحالة] الأولى: أن يخلو عنها آخر الوقت بقدر الطهارة وأداء ركعة، كما لو طهرت الحائض قبل الغروب، فيلزمها العصر، ولو طهرت قبله بمقدار الطهارة وخمس ركعات، وجبت الظهر أيضا، والأربع في مقابلة الظهر لا العصر على إشكال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.
وكذا لو طهرت قبل انتصاف الليل بمقدار الطهارة وركعة وجبت العشاء، ولو كان بمقدار خمس وجبت الفريضتان، ويكون مؤديا لكمال الفريضة على رأي، ولو أهمل حينئذ وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ركعة لم يجب.
561. الحالة الثانية: أن يخلو أول الوقت، فإذا دخل الوقت ومضى مقدار الطهارة وما يتسع للصلاة بكمالها، وجبت الصلاة. ولو حصل العذر وجب القضاء عند زواله. ولو لم يتسع لكمال الفريضة لم يجب القضاء.
562. الحالة الثالثة: أن يعم العذر جميع الوقت فتسقط الصلاة أداء وقضاء.
النظر الرابع: في الأوقات المكروهة للنوافل يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات:
ثلاثة منها للوقت: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار
Sayfa 180
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin