145

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

مثليه، وللمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق، وهو الحمرة من جانب المغرب، وللعشاء الآخرة إلى ثلث الليل، وللصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقية. والله أعلم.

النظر الثاني: في أوقات النوافل وفيه ستة مباحث:

554. الأول: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وفي النهاية: إلى أن يبلغ زيادة الظل قدمين (1).

555. الثاني: وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وفي النهاية إلى أربعة أقدام (2).

556. الثالث: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية.

557. الرابع: وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء، ويمتد بامتداد وقتها، قال الشيخ: ويستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصليها (3).

558. الخامس: وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل .

559. السادس: وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة، وتأخيرها إلى الفجر الأول أولى.

Sayfa 179