412

Ahkamın Tasnifi

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Soruşturmacı

علي أكبر الغفاري

Yayıncı

دار الكتب الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه؟

قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.

(1300) 19 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (1) (1301) 20 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير أنه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك.

(1302) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت منه قال: إن وجد ماءا غيره فليهرقه.

(1303) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن

Sayfa 413