411

Ahkamın Tasnifi

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Soruşturmacı

علي أكبر الغفاري

Yayıncı

دار الكتب الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به.

(1298) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي ابن حديد عن

حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة (1) ميتة قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارهما كرا فإنه إذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه، ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة، وليس لاحد أن يقول إن الجرة والحب والقربة لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لأنه ليس في الخبر ان الجرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.

(1299) 18 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي (2) عن العمركي

عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن

Sayfa 412