Ahkam Ayetlerinin Tefsiri
تفسير آيات الأحكام
Türler
•Jurisprudential Exegesis
Bölgeler
Suriye
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Ayetlerinin Tefsiri
Muhammad Ali Al-Sabuniتفسير آيات الأحكام
واحتج الفريق الثاني على ترجيح مذهبهم بما يأتي:
أولا: إن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم، والذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهر.
قال الإمام أحمد: قد كنت أقول: القروء: الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض.
ثانيا: واستدلوا بقوله عليه السلام لفاطمة بنت حبيش:
" دعي الصلاة أيام أقرائك "
والمراد أيام حيضك، لأن الصلاة تحرم في الحيض.
ثالثا: قوله عليه السلام:
" لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة "
فأمر بالاستبراء بالحيضة، وقد أجمع العلماء على أن الاستبراء في شراء الجواري يكون بالحيض، فكذا العدة ينبغي أن تكون بالحيض، لأن الغرض واحد وهو براءة الرحم.
رابعا: أقام الله تعالى الأشهر مقام الحيض في العدة في قوله:
Bilinmeyen sayfa