Ahkam Ayetlerinin Tefsiri
تفسير آيات الأحكام
Türler
•Jurisprudential Exegesis
Bölgeler
Suriye
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Ayetlerinin Tefsiri
Muhammad Ali Al-Sabuniتفسير آيات الأحكام
ب - وذهب أبو حنيفة وأحمد (في الرواية الأخرى عنه) إلى أن المراد بالأقراء: الحيض، وهو مروي عن (عمر) و(ابن مسعود) و(أبي موسى) و(أبي الدرداء) وغيرهم.
حجة مالك والشافعي:
احتج الفريق الأول لترجيح مذهبهم بحجج نذكرها بإيجاز:
الحجة الأولى: إثبات التاء في العدد (ثلاثة قروء) وهو يدل على أن المعدود مذكر وأن المراد به الطهر، ولو كان المراد به الحيضة لجاء اللفظ (ثلاث قروء) لأن الحيضة مؤنث والعدد يذكر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر كما هو معلوم.
الحجة الثانية: ما روي عن عائشة أنها قالت: " هل تدرون الأقراء؟ الأقراء: الأطهار ".
قال الشافعي: والنساء بهذا أعلم. لأن هذا إنما يبتلى به النساء.
الحجة الثالثة: قوله تعالى:
فطلقوهن لعدتهن
[الطلاق: 1] قالوا: ومعناه: فطلقوهن في وقت عدتهن، ولما كان الطلاق وقت الحيض محظورا، دل على أن المراد به وقت الطهر، فيكون المراد من القروء الأطهار.
حجة أبي حنيفة وأحمد:
Bilinmeyen sayfa