699

Tafsir Al-Haddad Mistakenly Printed as Al-Tafsir Al-Kabir by Al-Tabarani

تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني

Soruşturmacı

هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي

Yayıncı

دار الكتاب الثقافي الأردن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

إربد

كان صوابا فمن الله تعالى، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشّيطان، والله بريء منه: هو ما دون الوالد والولد، يقول كلّ وارث دونهما كلالة).قال: (فلمّا كان عمر بعده، قال: إنّي أستحي من الله أن أخالف أبا بكر ﵁، هو ما خلا الوالد والولد) (^١).وقال طاوس: (هو ما دون الولد) وقال الحكم: (هو ما دون الأب) (^٢).
قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ؛﴾ إنّما لم يقل ولهما؛ لأن من عادة العرب أنّ الرجل والمرأة ربّما أضافت إليهما، وربما أضافت إلى أحدهما، وكلاهما جائز (^٣)،ومعنى: وله أخ أو أخت من أمّ، وفي قراءة أبيّ وسعد بن أبي وقّاص: «(وله أخ أو أخت من أمّ)»، ﴿فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ؛﴾ مما ترك الميت من المال.
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ؛﴾ أي أكثر من واحد فهم كلّهم سواء في الثّلث لا يفضّل الذكر على الأنثى. قوله تعالى:
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ؛﴾ قد تقدّم.
قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ؛﴾ نصب على الحال؛ أي يوصي بها الميت غير مضارّ في حال وصيّة بأن يزيد على الثّلث، ويفضّل بعض الورثة على بعض. قال ﷺ: [إنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه؛ فلا وصيّة لوارث إلاّ أن يجيزها الورثة] (^٤).

(^١) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٦٩٥٧) بأسانيد.
(^٢) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٦٩٦٧).
(^٣) في جامع البيان: تفسير الآية: مج ٣ ج ٤ ص ٣٨؛قال الطبري: «فإن قال قائل: وكيف قيل: وله أخ أو أخت، ولم يقل: لهما أخ أو أخت، ... قيل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر فعطفت أحدهما على الآخر ب (أو) ثم أتت بالخبر، أضافت الخبر إليهما أحيانا، وأحيانا إلى أحدهما، وإذا أضافت إلى أحدهما كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أحد الاسمين الذين ذكرتهما إضافته، فتقول: من كان عنده غلام، أو جارية فليحسن إليه، يعني فليحسن إلى الغلام، وليحسن إليها، يعني: فليحسن إلى الجارية، وليحسن إليهما».
(^٤) أخرج شطره الأول الإمام أحمد في المسند: ج ٤ ص ١٨٦ و٢٣٨ و٢٣٩.والترمذي في أبواب الوصايا: الحديث (٢١٢١)،وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في السنن: الوصايا:-

2 / 203